الصيمري

43

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي : في العنب عرية كما في النخل قولا واحدا ، وله في سائر الأشجار قولان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 139 - قال الشيخ : يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض . وقال الشافعي : لا يجوز ، ولا فرق بين الطعام وغيره . وقال أحمد : ان كان مكيلا أو موزونا لا يجوز ، ويجوز في غيرهما . وقال أبو حنيفة : ان كان ممّا ينتقل ويحول لا يجوز بيعه قبل قبضه ، وان كان مما لا ينتقل ولا يحول كالعقارات جاز ذلك . والمعتمد جواز بيع كل مبيع قبل قبضه ، لكنه يكره فيما يكال ويوزن وخصوصا الطعام ، وهو اختيار متأخري أصحابنا . مسألة - 140 - قال الشيخ : القبض فيما عدا العقار نقل المبيع إلى مكان آخر ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : القبض هو التخلية في جميع الأشياء . والمعتمد أن القبض في المنقولات التسليم باليد . مسألة - 141 - قال الشيخ : يجوز بيع الصداق قبل القبض ، ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 142 - قال الشيخ : يجوز بيع الثمن قبل قبضه ، سواء كان معينا أو في الذمة ما لم يكن صرفا . وقال الشافعي : المعين لا يجوز قولا واحدا ، وفي الذي في الذمة قولان . والمعتمد قول الشيخ ، إلا في الصرف فإنه يجوز أيضا ، نعم يشترط القبض